
قانون تقييم العقار لسنة 2010
مادة أولى
لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في دولة الكويت إلا لمن كان مدرجاً اسمه في سجل مقيمي العقارات بوزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
يجب أن يكون مقيم العقار شخصا طبيعياً، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي:
1- أن يكون متمتعا بالأهلية بالمدنية الكاملة.
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في إحدى الأنشطة الآتية:
أ- بيع وشراء الأراضي والعقارات.
ب- إيجار أو استئجار الأراضي والعقارات.
ج- مزاولة مهنة سمسرة العقار.
4- أن يكون له مكتب مرخص لمزاولة المهنة.
5- أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من إحدى الجهات التالية:
أ- جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.
ب- شركتين على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.
6- في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند (5) يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية:
أ- شهادة جامعية تخصص عقار.
ب- شهادة جامعية مضى عليها (10) سنوات.
ج- شهادة دبلوم مضى عليها (15) سنة.
د- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها (20) سنة.
واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم اجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارات.
مادة ثالثة
تقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة، ويرفق به المستندات الآتية:
1- صورة من البطاقة المدنية.
2- شهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3- عقد وإيصال إيجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.
4- شهادات الخبرة العملية عن البند (5) في المادة الثانية.
5- الشهادة العلمية أو صورة منها مصدقة رسمياً، وشهادات الدورات التدريبية عن البند (6) في المادة الثانية.
مادة رابعة
في حالة قبول الطلب يقيد «مقيم العقار» في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص إلا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالإضافة إلى تقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة مواقعها ومبلغ تقييم كل عقار.
مادة خامسة
على مقيم العقار أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.
مادة سادسة
يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم للجهة طالبة التقييم.
مادة سابعة
يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات أن يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير العنوان.
مادة ثامنة
لا يجوز لمقيم العقار أن تكون له صلة بأي حال من الأحوال بالعقار المقيم أو أن يكون طرفاً من أطراف العقد.
مادة تاسعة
تحال المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين أو من جهة رسمية أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القرار وشروط القيد في السجل أو القرارات الأخرى ذات العلاقة إلى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الأمور، فإذا ثبت أن الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار، دون الإخلال بإحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
ويخظر المقيم بكتاب لحضور جلسات التحقيق وسماع أقواله، فإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد إخطاره مرة أخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه.
مادة عاشرة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي:
1- الإنذار.
2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة.
3- شطب الاسم من السجل.
ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
مادة إحدى عشرة
يجوز لمن وقعت عليه إحدى الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء القرار أو تعديله أو رفض النظام.
مادة ثانية عشرة
يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، وللوزير الحق في قبول إعادة قيده أو رفضه.
مادة ثالثة عشرة
يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار عند طلب القيد، وخمسون دينارا عند كل تجديد، وثلاثون دينارا لإصدار شهادة بدل فاقد أو استبدال شهادة، وخمسون دينارا لإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
مادة رابعة عشرة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (179) لسنة 2009م بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة خامسة عشرة
على المسؤولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح الصالح أن إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة على استعداد لاستقبال أصحاب الطلبات الراغبين بمزاولة هذه المهنة مصطحبين معهم الأوراق والمستندات اللازمة، وعليه ستقوم الإدارة مراجعة والتأكد من الأوراق واستيفاء الشروط تمهيداً لإصدار شهادة مقيم العقار والتي على ضوئها ستمكن صاحبها من مزاولة المهنة بشكل رسمي.
الرقم الدولي :- 22251856 (965+)
الرقم المباشر :- 22251866
الفـــــــاكس : 24610699
البريد الالكتروني : info@realestateunion.org.kw